السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
132
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
وبالعكس على الأحوط ، لكن لا يضر لبسها بالصلاة . ( مسألة : 18 ) لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذلك الحال فيما شك أنه من الحرير أو غيره . ومن هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته ، ولو شك في أنه حرير محض أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) . ( مسألة : 19 ) لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم ( 2 ) على الولي إلباسه ولا يجب عليه نزعه منه ، ولكن لا تصح صلاته فيه . ( مسألة : 20 ) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش ، فان وجد ما يستر به عورته حتى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة ( 3 ) المختار ، وان لم يجد ذلك فإن لم يكن ناظر فالأحوط ( 4 ) تكرار الصلاة ، بأن يصلي صلاة المختار تارة وقائما مؤميا للركوع والسجود وأخرى واضعا يديه على قبله في حال القيام على الأحوط ، وان لم يأمن من النظر صلى جالسا منحنيا ( 5 ) للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته . ( مسألة : 21 ) يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
--> ( 1 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( 2 ) بل الأحوط للولي وغيره من سائر المكلفين ترك إلباسه وترك التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس ، وأما صحة صلاة المميز فيه ففيها اشكال ، والأحوط عدم الصحة . ( 3 ) في خصوص الحفرة ، وأما غيرها مما ذكر فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري ، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري . ( 4 ) والأقوى الاجتزاء بالثاني . ( 5 ) بل يومي برأسه مع عدم التمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته ، والا فهما المتعينان ، ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع .